المادة 8 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من
الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في
منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وان ينشر في
الجريدة الرسمية .
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن
أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها وإجراءات ذلك وان
ينشر في الجريدة الرسمية .
أ- لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من
الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في
منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وان ينشر في
الجريدة الرسمية .
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن
أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها وإجراءات ذلك وان
ينشر في الجريدة الرسمية .
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
