المادة 7 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
إذا تبين أن أيا من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجداول المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة
( 4 ) من هذا القانون، قد تم التصرف فيها أو استخدامها أو الاستفادة منها في غير الغاية التي
أعفيت من أجلها من الرسوم والضرائب أو أخضعت من أجلها للضريبة العامة على المبيعات
بنسبة (صفر) أو تم رد الضريبة المدفوعة عليها فتفرض على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب
المخالفة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
