المادة 6 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
( بالإضافة إلى ما ورد في أحكام الفقرة )ب( من المادة 4 ) يشمل النظام ما يلي:-
أ- أسس تشكيل اللجنة الفنية وسائر الأمور المتعلقة بها والمعايير الواجب مراعاتها.
( ب- أسس استفادة الأنشطة الاقتصادية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة 5 )
( والجدول 1 ) /د( و الجدول رقم 3 ) ( الواردين في المادة 4 ) من هذا القانون بما في ذلك أسس التمتع
بالإعفاءات لمرة أخرى في حال تم توسعة النشاط الاقتصادي أو تطويره أو تحديثه والإجراءات
الواجب على اللجنة الفنية إتباعها بشأن الطلبات المقدمة من الأنشطة الاقتصادية.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
