المادة 18 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
نص المادة
الفصل الرابع
المناطق التنموية والمناطق الحرة
- أ 1 - تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو
تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم
تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.
2 ( - تنشر القرارات المشار إليها في البند 1 ) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.
ب- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة
التنموية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
