المادة 19 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
نص المادة
أ -عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة
إلى الوزارة وتسجل باسمها.
ب- للوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي
لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع
العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.
( د- مع مراعاة المادة 22 ) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في
( المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة 2 ) من قيمة الاراضي السوقية %
التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في
اتفاقية التطوير.
هـ- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة
الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الى المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات
العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة او تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم
البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في الاراضي التي كانت مملوكة للوزارة
وانتقلت للمطور الرئيسي.
و- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1 - تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين
المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين
ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء.
2 - توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان
. تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
