المادة 20 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
نص المادة
أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير
المنصوص عليها في هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير.
ب- يقوم المطور الرئيسي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة سواء قام بذلك بنفسه أو من خلال
الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي:-
1 - تأمين التمويل اللازم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها.
2 - إنشاء البنية التحتية الأساسية داخل المنطقة وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه
. والاتصالات والصرف الصحي وفقاً لاتفاقية التطوير
3 - تشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة واجراءات الأمن والحماية الضرورية وفقاً
. لاتفاقية التطوير
4 - تسويق المنطقة وترويجها.
5 - . توفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها
6 - . الرقابة على أعمال الإعمار وإعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال المخالفة
7 - . أي أمور أخرى لازمة لتطوير المنطقة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
