المادة 44 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
نص المادة
أحكام ختامية
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو اكثر للتظلمات برئاسة أمين عام الوزارة.
ب- تتولى اللجنة النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة
الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية.
ج- تنظم الأمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ
قراراتها والمدد الزمنية اللازمة وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام.
د- في حال عدم امتثال الجهة الرسمية لتوصية اللجنة يرفع الوزير التوصية الى المجلس.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
