عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 102 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في

( الفقرة الاولى من المادة 96 ) كلياً

او جزئياً فيمكن للمحكمة او لاي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر

بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين

مالك السفينة من ان يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة في الفقرة

السابقة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.