حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 112 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا
عليها ما لم يفوضوا اليه
ذلك بتفويض خاص.
لكن يستطيع ان يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل اصحاب السفينة امام
القضاء في كل ما يختص بالتجهيز
والرحلة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
