المادة 14 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء
بحضور شاهدين على الاقل ويذكر
حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة
بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها.
وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية ( كسند البيع ولوائح
الحساب الى آخره او
ان يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الانشاء والعمال الخ.....) تنظم بما يقدم محضر
ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود
والمدير العام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
