المادة 158 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
أ- اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى آخر الشهر.
ب- واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا
واما حصة من الربح او من اجرة
السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة. واذا كان مستخدما
لسفرة في الذهاب والاياب معا
فيتوجب له كامل اجرته او حصته عن الذهاب ونصف حصته او اجرته عن الاياب ان توفي اثناء
الاياب من السفرة.
جـ- اذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة ، استحق ورثته مكافأة تعادل اجرة ثلاثة شهور ،
فضلا عن التعويضات والمكافآت
التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الاخرى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
