عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد

انقضاء هذه المهلة الى ديوان

المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة

المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه

لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها

كل المتخاصمين الى جلسة علنية

للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة. والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل

الاعتراض.فالاستئناف هو الطريق

الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها ، والالتجاءاليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر

يوماً من تاريخ تبليغ الحكم

بالطرق القانونية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.