المادة 17 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد
انقضاء هذه المهلة الى ديوان
المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة
المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه
لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها
كل المتخاصمين الى جلسة علنية
للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة. والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل
الاعتراض.فالاستئناف هو الطريق
الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها ، والالتجاءاليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ تبليغ الحكم
بالطرق القانونية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
