المادة 18 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت منشأة او مبتاعة
في الخارج ، فخلال خمسة عشر
يوماً تلي دخولها المياه الاردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لاجراء معاملات
التسجيل. والسفينة المبتاعة
او المنشأة في الخارج ، يحق لها ، ريثما يتم تسجيلها ان تبحر رافعة العلم الاردني باجازة يصدرها
ممثل المملكة الاردنية
الهاشمية في مكان البيع والانشاء ، بناء على تصريح بشراء السفينة ، مؤيد بالمستندات. واذا
وقع الشراء في الاردن ،
فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة
( 25 ) من هذا القانون.
ان مالك السفينة الاردنية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها. وفقاً لاحكام
هذه المادة ، يعاقب بالحبس
من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين ،
ما لم يثبت ان هنالك
قوة قاهرة حالت دون اجراء التسجيل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
