Article 18 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Article text
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت منشأة او مبتاعة
في الخارج ، فخلال خمسة عشر
يوماً تلي دخولها المياه الاردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لاجراء معاملات
التسجيل. والسفينة المبتاعة
او المنشأة في الخارج ، يحق لها ، ريثما يتم تسجيلها ان تبحر رافعة العلم الاردني باجازة يصدرها
ممثل المملكة الاردنية
الهاشمية في مكان البيع والانشاء ، بناء على تصريح بشراء السفينة ، مؤيد بالمستندات. واذا
وقع الشراء في الاردن ،
فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة
( 25 ) من هذا القانون.
ان مالك السفينة الاردنية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها. وفقاً لاحكام
هذه المادة ، يعاقب بالحبس
من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين ،
ما لم يثبت ان هنالك
قوة قاهرة حالت دون اجراء التسجيل.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
