عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 172 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او

ان يحدد عنها اجرة مضاعفة

مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر.

واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق ،

اذا كان بامكان طبيعتها

ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق

قيمتها او الى غرامات اميرية

او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.

وعلى الربان مهما كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق

والمصير الذي آلت اليه وان

ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.