المادة 173 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
الفصل الثاني
في ايجار السفينة لأجل معين
( المادة 173 )
ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان
يتخلى له عن الادارة النوتية
والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها.
وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل
المؤن واصلاحات الصيانة وكل
نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة
واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة
وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر.
اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر
على عهدة مؤجرها ما لم يثبت
هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
