المادة 191 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
الجزء الثالث
في مهلة الانتظار للسفيه ومهلة انتظارها اللاحقة
( المادة 191 )
ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في
اليوم الذي يلي اعلام المستأجر
باستعداد السفينة لتقبل بضائع ، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم
من بدء التفريغ في الشروط المنصوص
عليها في العقد.
وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق. لا
يدخل في حساب مهلة
الانتظار الا ايام العمل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
