المادة 213 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا
التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما
يأتي:
1 - عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال.
2 . - عن العيوب الخفية التي في السفينة
3 . - عن الافعال التي تشكل حادثاً عرضياً او قوة قاهرة
4 - عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كلياً او جزئياً او اي
سبب كان من وقف او عائق
( قوة قاهرة ، فعل عدو ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ...).
5 - عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ، ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء
السفر بقدر الحجم والوزن
اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودة.
6 - عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة
وهي تقوم بهذا العمل. ولكن
للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او
اعماله اذا لم يستفد
هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
