المادة 218 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في
مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على
ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة
ثلاثة ايام بعد
التسليم.
ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة.
ويحق دائماً للناقل ان يطلب كشفاً وجاهيا عن حالة البضائع لدى تسلمها.
ب- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في
الدعاوى التى تقام على
الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر
التبليغ الذي يجرى على هذا
الوجه تبليغا للناقل ، على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولا في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء
التى ارتكبها موظفوه والاشخاص
العاملون لديه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
