Article 218 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Article text
أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في
مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على
ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة
ثلاثة ايام بعد
التسليم.
ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة.
ويحق دائماً للناقل ان يطلب كشفاً وجاهيا عن حالة البضائع لدى تسلمها.
ب- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في
الدعاوى التى تقام على
الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر
التبليغ الذي يجرى على هذا
الوجه تبليغا للناقل ، على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولا في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء
التى ارتكبها موظفوه والاشخاص
العاملون لديه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
