عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 22 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام

كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان

او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين

المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.

ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او

الاحكام او الاعمال المذكورة

في الفقرة السابقة.

ان الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ

قضاء اذا نكل احد المتعاقدين

عن تنفيذ التزامه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما اذا جرى فراغ السفينة

الى شخص ثالث.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.