عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 21 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر

مصادرة السفينة وبيعها.

ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل.

وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ، ولغرامة

تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى

ستين ديناراً. اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو ، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة

تتراوح ما بين ثلاثة

دنانير الى ستة وثلاثين ديناراً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.