حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 254 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ
نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره
اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة.
ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا
ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين
بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة
المقدمة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
