عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 26 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ان المدير او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين

واهليتهم. ويذكر هذا التحقيق في محضر

الضبط او في السند اما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين

محققا فيها اذا كانت الامضاءات

الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها

القوانين المرعية الاجراء تحت

طائلة البطلان.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.