حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 324 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن
الربان فعلى المؤمن
له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن ، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي
سلمتها الجمارك وبيانات النقل
والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
