حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 333 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات
الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما
تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها.
لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية و لا
على التنشيب الطاريء اما
في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
