عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 370 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير

صالحة للملاحة ويمكن ان تترك

للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر

حيث تجد الوسائل الضرورية

وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال

الضرورية.

وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة و لا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها

بالوقوف لافتقارها فقط الى

المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.