المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله
التأمين:-
1 - في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367 .
2 - في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء
المهل المحددة ادناه وعلى الاقل
اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتديء في المهل نفسها اربعة اشهر اذا وقع الحادث
على شواطيء اوروبا او جزرها
او على ساحل اسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او
على شواطئ الاوقيانوس
الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع
الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة
بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3 - اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن.
4 - اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل
بقطع النظر عن سائر النفقات
على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لاخطار الحرب.
5 - اذا ضبطت السفينة.
6 - اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
