عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثاني

في تابعية السفينة وتحديدها

( المادة 4 )

أ- تعتبر السفينة اردنية ، ايا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه

اردنيون او شركات

اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة

بيع حصته او جزء منها

لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين ، اذا كان من شأن هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها

من غير الاردنيين.اذا

فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية ، او اذا انتقلت بسبب آخر احدى حصص السفينة

لشخص غير اردني ، واصبحت بالتالي

اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين ، يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب

خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر

بيع هذه الحصة لاردني ، بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ، قبل خمسة

عشر يوماً من مباشرته. تحتفظ

السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.

ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب

المدير أن ينسب لمجلس الوزراء

تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء السفينة اعفاء تاماً من وجود شركاء

اردنيين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.