Article 4 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Article text
الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها
( المادة 4 )
أ- تعتبر السفينة اردنية ، ايا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه
اردنيون او شركات
اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة
بيع حصته او جزء منها
لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين ، اذا كان من شأن هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها
من غير الاردنيين.اذا
فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية ، او اذا انتقلت بسبب آخر احدى حصص السفينة
لشخص غير اردني ، واصبحت بالتالي
اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين ، يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب
خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر
بيع هذه الحصة لاردني ، بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ، قبل خمسة
عشر يوماً من مباشرته. تحتفظ
السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب
المدير أن ينسب لمجلس الوزراء
تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء السفينة اعفاء تاماً من وجود شركاء
اردنيين.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
