عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 42 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر االناتج:-

أ- من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلا او شطباً مطلوباً حسب الاصول.

ب- من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلا او

شطباً مدرجاً في التسجيل.

جـ- من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.

د- من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلا عن

الاحكام القانونية النافذة المختصة

بتبعة الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز

مأموريها عن الدفع.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.