عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 43 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الرابع

في اوراق السفينة

( المادة 43 )

كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:-

أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:-

1 - سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.

2 - دفتر البحار المتضمن آخرالتشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى

للسفينة من جانب مدير الميناء

او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد و الا فمن جانب السلطة التي تمثله.

3 - اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الامان.

4 . - لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية

5 . - اجازة السفر من المدير

6 . - بيان الحمولة

7 . - شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة

8 . - دفتر يومية

-: ب- لسفن الصيد

1 - سند التمليك البحري.

2 . - دفتر البحارة

3 . - اجازة الملاحة للسنة الجارية

4 . - اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء

5 . - لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية

-: ج- لسفن النزهة

1 - سند التمليك البحري.

2 . - دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة

3 . - اجازة الملاحة للسنة الجارية

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.