عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 78 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط مايلي:-

اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.

السندالذي بموجبه يلاحق التنفيذ.

المبلغ المطلوب دفعه.

مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي

ترسو فيه السفينة المحجوزة.

اسم صاحب السفينة واسم الربان.

اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيه.

تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين

حارس.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.