عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 87 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي:

- اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.

- المستندات التي يداعي بموجبها.

- مقدار المبلغ الواجب الاداء.

- المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.

- اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته.

- مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.

- اسم الربان.

- محل وجود السفينة.

- ثمن الطرح وشروط البيع.

- مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.