حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 87 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي:
- اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
- المستندات التي يداعي بموجبها.
- مقدار المبلغ الواجب الاداء.
- المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.
- اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته.
- مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.
- اسم الربان.
- محل وجود السفينة.
- ثمن الطرح وشروط البيع.
- مكان المزايدة ويومها وساعتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
