المادة 146 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يعبتر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة
بعضها ببعض ولو كان اخرها تظهيرا على بياض 0
2 - والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
3 - واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل
. اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض
4 - واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاَ
للفقرة السابقة لا يلزم برده
الا اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة او خطأ جسيم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
