حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 149 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) او (القيمة رهن) او اي بيان آخر يفيد التأمين جاز
لحامل سند السحب مباشرة
جميع الحقوق المترتبة عليه.
2 - فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.
3 - وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم
الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل
قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
