المادة 168 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - اذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقوم بلد
اصداره ، اعتبر ان تاريخ
الاستحقاق قد حدد وفقاَ لتقويم بلد الوفاء.
2 - واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم و كان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه ، ارجع
تاريخ اصداره الى اليوم
المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاَ لذلك.
3 - ويحسب ميعاد تقديم السند وفقا للاحكام المقررة في الفقرة السابقة.
4 - ولا تسري هذه الاحكام اذا نص في السند او استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد
. انصرفت الى اتباع احكام اخرى
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
