عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 184 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه

الرجوع من تقديم احتجاج لعدم

القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند(المطالبة بلا مصاريف) او (بدون احتجاج ) او أية

عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع

من اشترط ذلك.

2 - ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات

. اللازمة

3 . - وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك

4 . - واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين

5 . - اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده

6 - واذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان

. الساحب هو الذي وضع الشرط

7 - اما إذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين

. بمصاريف الاحتجاج

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.