المادة 186 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
. ا- قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة
ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب
والمستحق الدفع في اراضي
المملكة الاردنية ومحسوب بسعر 6 للاسناد الاخرى. %
ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.
2 - واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في
المملكة الاردنية في تاريخ
الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
