حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 192 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للاوضاع المقررة في قانون
اصول المحاكمات الحقوقية
بوساطة الكاتب العدل.
2 - ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى
موطن الاشخاص المعينين في
السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق الدخل.
3 - ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
