عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 196 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته

بسحبه سنداَ جديداَ مستحق الاداء

لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

2 - وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا القانون

مضافاً اليها ما دفع من

عمولة ورسم طوابع.

3 - اذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة

سند مسحوب لدى الاطلاع من

الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.

4 - فاذا كان ساحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند

مسحوب لدى الاطلاع من الجهة

التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.