المادة 212 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله.
2 - وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون
لحامل الصورة حق الرجوع على
مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
3 - واذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة( منذ الان لا يصح التظهير
الا على الصورة) او اي عبارة
اخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلا.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
