عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 214 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل العاشر

التقادم

1 - تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ

. الاستحقاق

2 - أما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج

المقدم في الوقت

. المجدي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف

3 - وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض او قبل الساحب بمضي سنة من

اليوم الذي يكون فيه

المظهر قد اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.