المادة 231 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع
التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ
لاتفاق صريح او ضمني بينهما.
2 - وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه.
3 - ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون
. غيرهم
4 - وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالةالانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل
وفائه ، في وقت انشائه ولا
يكون ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
