عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 243 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقاضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى

آثار الاحكام المتعلقة

بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.

2 - ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد

المنوه عنه في الفقرة

السابقة الا اذا اثبت العكس.

3 - ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويرا.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.