المادة 256 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الفصل الخامس
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
1 - لساحب الشيك او لحامله ان يسطره.
2 . - ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية
3 . - ويجري التسطير بوضع خطين متوازين في صدر الشيك
4 . - ويكون التسطير عاماً او خاصاً
5 - فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او اي لفظ آخر بهذا
. المعنى كان التسطير عاماً
6 - اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاًً.
7 - ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى
. تسطير عام
8 - ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
