حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 278 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي
الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية
ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في
التضمينات كافة.
2 - ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية اذا اختار ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
