المادة 282 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الباب الرابع
سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
1 - كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت
معينين ، ويجوز انتقاله
بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.
2 - ويكون التظهير خاضعاً لاحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن
في القانون او في السند
نفسه احكام مخالفة.
3 - وليس للمدين ان يحتج باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي
يملكها مباشرة ضد المدعي،
الا اذا كان المدعي سيء النية.
4 - ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
