حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 290 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الكتاب الخامس
الصلح الواقي والافلاس
الباب الاول
الصلح الواقي
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم
الى المحكمة البدائية في
المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا
واقيا من الافلاس.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
