عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 309 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح ان يبيع ويرهن عقاراته او ان ينشأ

حقوق تأمين وبوجه

عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته ما لم

يوجد اتفاق مخالف في عقد

الصلح او في قرار اخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاَ وصدقته المحكمة.

2 - وكل عمل يقوم به المدين خلافا لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة

. لتصديق الصلح

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.